سمح قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 لمجلس إدارة البنك المركزي ، في الحالات التي يراها ضرورية ، بتحديد نسبة التوظيف التي يوفرها أي بنك لعميل واحد والأطراف المرتبطة به ، بشرط أن لا تتجاوز هذه النسبة 30٪ من قاعدة رأس مال البنك. .
يحدد مجلس إدارة البنك ، وفقًا للقانون ، قواعد الائتمان لعملائه ، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ، ونظام التحكم في استخدامه. . .
تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك صلاحيات منح الائتمان والموافقة عليه ، وفي جميع الأحوال لا يجوز منح الصلاحيات الائتمانية إلى مجالس إدارة البنوك. .
يتم تقديم تقارير وافية عن وضع المحفظة الائتمانية للبنك بشكل دوري إلى مجلس إدارة البنك ، وكل ذلك وفقًا للوائح منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة. .